ما هو ميراث الحفيد إذا مات والده قبل جده؟ أما في التشريع الديني، فلا يحق للحفيد الذي توفي والده أن يرث من جده إلا في حالات معينة. أما القانون فيورث الحفيد الميراث في حالة وفاة والده قبل الجد حسب الوصية الصحيحة المعمول بها حاليا، هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال على الموقع.

ميراث الأحفاد في الإسلام

حكم ميراث الحفيد الذي مات أبوه قبل جده في الإسلام ينقسم إلى قسمين: هؤلاء الأحفاد هم أبناء الرجال أو أبناء النساء، ويختلف الحكم بين من مات أبوه قبل جده ومن ماتت أمه قبل جده.

الأحفاد الذين ماتت أمهم قبل الجد، شرعاً، لا يرثون نصيب أمهم من الجد الذي لا يزال على قيد الحياة، وليس لهم نصيب في الميراث حتى بعد وفاة الجد.

أما الأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم، فإنهم يرثون في حالة واحدة فقط، وهي عندما لا يكون لهم أعمام أو عمات، فيرثون، أما إذا كان للجد ابن أو ابنة حية فإنه يحتفظ بميراث الأحفاد. .، وهم في هذه الحالة لا يرثون.

أما في الشريعة فلا يوجد نص ينص على أن الحفيد يرث من الجد، سواء كان والده حيا أو ميتا.

لكن دين الإسلام دين الرحمة والإنسانية، والله تعالى لم يترك هذه المسألة، فأعطى الأحفاد الحق في ميراث جدهم من خلال وصية تركها الجد لأحفاده بتخصيص الربع. ، ثلث أو خمس مالك لهم، لقوله تعالى في سورة البقرة:
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أن تورثوا للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين).
تعتبر هذه الآية الكريمة نصاً صريحاً وأمراً بترك الوصية في ميراث الأقارب والأبوين، وهذا من قرب العباد من ربهم ورفعته إلى درجة المتقين، ولم يحدد النسبة التي يوصي بها وترك المجال له أن يوصي بما يريد.

ولكن تجنباً للظلم الذي قد يقع على الورثة الأصليين، حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار التركة التي يتركها الجد. وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ما قال حين سئل:
(…أأتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قلت: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: النصف؟ قال: لا. أنا هو). قال: الثالث، قال: الثلث، والثلث كثير).
وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة الميراث الذي يمكن أن يوصي به، فلا يجوز أن يزيد على الثلث حتى لا يتعدى على حقوق الورثة. وإذا كانت التركة كبيرة، تتم الوصية.

ميراث الحفيد إذا توفي والده قبل جده الشرعي

وكما علمنا من قبل فإن القانون يختلف في مسألة وراثة الأحفاد الذين توفي والدهم قبل جدهم بسبب الدين، حيث نص على أن الأحفاد لا يرثون أكثر من سنتيمتر واحد، كما وضحنا أعلاه، ولكن حسب القانون النظامي فإن الأحفاد يرثون.

نقترح عليك أن تقرأ

وينص القانون المصري رقم 43 الذي صدر عام 1946م، في المادة رقم (76) المأخوذة من بعض المذاهب الفقهية، على تحقيق العدالة بين الأطفال. ونصت المادة 76: (يجب على الجد أن يوصي لأبناء ولده المتوفى على ألا تزيد الوصية على الثلث، ونصت المادة: في حالة عدم وصية الجد لأحفاده بالثلث بالرغم من ذلك) ومع استيفاء جميع الشروط فإن فروع الطفل المتوفى في هذه الحالة يعتبرون من الورثة ويرثون ما يعادل حصة أبيهم المتوفى أو ثلث الميراث أيهما أقل)، وهذا ما يسمى بالوصية الجبرية.

وهذا النص القانوني يوضح لنا أن الأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم يرثون من جدهم بشرط ألا يتجاوز نصيبهم من الميراث الثلث. إذا كان نصيب الأب المتوفى أكثر من الثلث، فإن الأبناء يرثون الثلث فقط، وإذا كان نصيب الابن المتوفى أقل من الثلث، فإنهم يرثون ما يعادل ميراث أبيهم: وهذا ما يسمى بالوصية الواجبة المقررة. ويحددها القانون المصري.

دور الأعمام في حياة الأحفاد.

ميراث الحفيد إذا مات والده قبل جده، يمكن الحصول عليه بطرق أخرى إذا لم يقم الجد بوصية، خاصة إذا كانت الحالة المالية للأحفاد سيئة، أو ربما كان والده شريكا لجده . في عمل تجاري أو ساعده بجزء من المال الذي أصبح مال والده، على أساس (أنت ومالك. لأبيك)، وفي هذه الحالة يمكن للأعمام أن يعطوا أبناء إخوتهم جزءاً من حصتهم.

أما في حالة حساب ميراث الأخ المتوفى وتوزيعه على الأحفاد فهذا مخالف للشرع، خاصة إذا كان ميراث الابن المتوفى أكثر من الثلث، لأن نصيب الأحفاد يجب ألا يزيد على واحد ثالثا .

تجارب مع الوصايا الإلزامية

وفي تجربة صديق توفي والده وكان الجد لا يزال على قيد الحياة، لكنه مات وترك تركة، وقبل أن يموت وبعد وفاة ابنه مباشرة، كتب الجد وصية لكي يرث أحفاده من تركته. لا يزيد عن الثلث.

وفي حالة أحد أصدقائي الذي توفي والده قبل جده، وتوفي جده قبل أن يكتب وصيته، فإن الأحفاد يرثون حسب الوصية التي يقتضيها القانون، والتي تنص على أن الأحفاد لا يرثون أكثر من الثلث. وكان نصيب الأب المتوفى أقل من الثلث، ويرث أولاده ما يعادل نصيب والدهم. وإذا كان نصيب الأب المتوفى أكثر من الثلث، فإن أولاده يرثون الثلث فقط. وهذا ما حدث لصديقي وإخوته، وميراثهم لم يتجاوز الثلث.

أو يرثون الثلث إذا زاد نصيب الأب المتوفى على الثلث، أي في جميع الأحوال يجب ألا يزيد نصيب الأحفاد سواء بوصية الجد أو بالوصية على الثلث.