وتختلف أحكام من يحلف يمين الطلاق ويحنث بها من رجل إلى رجل حسب نيته. يجوز للمسلم أن يستخدم يمين الطلاق لإجبار زوجته أو أمرها بشيء معين يريده، فهذا لا يصح لأنه من الممكن أن يفقد الزوج زوجته بسبب كلمة قالها في لحظة غضب ودون حرج منك. ولذلك سنبين العلم من خلال حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل. لاتفعل ذلك.
جدول المحتويات
حكم من أقسم على الطلاق ولم يحفظه
ويختلف قرار الفقهاء في هذا الشأن باختلاف نية الزوج: فإذا حلف بالطلاق ليمنع زوجته من فعل شيء أو يجبرها على شيء، فهذا يعامل كاليمين ويجب على الزوج الكفارة. على ما فعل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، ولكل إنسان ما نوى.) وهذا حكم من حلف على الطلاق ولم يوف به، ولو كان نيته الطلاق إذا لم تفعل زوجته ما أراد، وقع الطلاق فعلا.
انتشر في الأيام الأخيرة مصطلح الطلاق، وانتهت الكثير من العلاقات الزوجية بسبب تكراره في حالة الغضب، وهذا ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ومن تجنب الشبهات طهر من دينه وعرضه.وينبغي للمسلم أن يسيطر على غضبه، ولا يسمح للشيطان أن يحول بينه وبين زوجته، لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن سيحاسبكم بما فعلتم من الأيمان المعقدة. وكفارته أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه. أهلك أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام. فهذه كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لذا احتفظوا بأيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.} (سورة المائدة: 89).
وحتى لا يقع المسلم في الشبهة فالأفضل أن لا يحلف بغير الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت.)، مع الحذر من كثرة ذلك على المسلم، لقوله تعالى في سورة المائدة: (وحافظوا على ايمانكم).
نقترح عليك أن تقرأ
كفارة القسم على الطلاق
وإذا كانت يمين الطلاق لغير الفراق وجب على المسلم كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الأعمال بالنيات، ولكل إنسان ما يريد، ولذلك من هاجر إلى الدنيا لكسبها، أو لامرأة ليتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.)، ويجب على المسلم إطعام عشرة مساكين ومساكين، ويعطي كل مسكين ما يقارب كيلو ونصف من الأكلات الشعبية في البلاد، مع العلم أن دفع المال لا يجوز كفارة اليمين.
هل يمكن الرجوع عن يمين الطلاق؟
وهناك من يتساءل عن حالات إمكانية الرجوع عن يمين الطلاق. ويجب أن يعلم المسلم أنه إذا كان في نيته الطلاق فإنه لا يمكنه الرجوع عن يمينه أبداً، لأن الطلاق قد وقع بالفعل. وفي يمين المسلم بالطلاق أن يجبر زوجته على شيء، ولكنه أراد أن يتراجع عن يمينه قبل أن تفعل ذلك، فاتفق العلماء على أنه لا يجوز الرجوع، إلا ابن تيمية قال: (فهذا حقك، فإذا أسقطته فلا حرج عليك.).
إن القرار بشأن من أقسم بالطلاق ولم يلتزم به هو قرار صارم لا رجعة فيه، لذلك يجب على المسلم أن يفكر مليا قبل أن يحلف بالطلاق.